علي بن الحسين العلوي

487

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 97 ) ( الواجب الكفائي ) ( فصل ) والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لان قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل والبعض ، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد . * * * الكفائية على انحاء : 1 - عدم قابلية الفعل للتكرار ، كقتل مهدور الدم ، فعند ما قام أحد المكلفين بقتله لا يبقى مجال للآخرين ، فيسقط الحكم عن الجميع . 2 - تحصيل الغرض من البعض مع بقاء الموضوع ، كارتواء العطشان بواسطة واحد بعد أمره الجميع .